السيد محمد سعيد الحكيم

60

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

حكم ما إذا تعدد الوارث للخيار ( مسألة 2 ) : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه لا في تمام المبيع ( 1 )